لا تنازل أو تصالح في قضايا الاعتداء على الموظفين العموميين



نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مرسوم بقانون حمل الرقم 93 لسنة 2024، بشأن تعديل أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وبموجب المادة الأولى من المرسوم، يستبدل بنصي المادتين (134) و (135) من قانون الجزاء المشار إليه النصيين الآتيين:

– مادة 134: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها

– مادة 135: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدي على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر، أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفق المادة الثانية من المرسوم بقانون، تضاف مادة جديدة برقم (135 – مكرراً أ) إلى قانون الجزاء نصها الآتي:

مادة 135 مكرراً أ:

– لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (134)، (135) من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو طبقاً لأحكام المواد 110 و 240 و 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

وبحسب المادة الثالثة من المرسوم، يستبدل بنص المادة (53) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي:

– (مادة 53): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة منعه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه. وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للتعديلات إنه نظراً لما لوحظ من تكرار الاعتداء على الموظفين العموميين بما قلل من هيبة الدولة وحفاظاً على حقوق هؤلاء الموظفين ولدعم استقرارهم، فقد رؤي تشديد العقوبات المقررة للجرائم التي تقع عليهم أثناء عملهم وبسببه في هذا المرسوم بقانون فجعل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (134) عن إهانة الموظف العام بحد ادني مائة دينار كما شدد عقوبة الغرامة إذا وقعت الجريمة على أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة فجعلها الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، وبذلك يكون قد وضع حد أدني لعقوبة الغرامة وقرر نفس العقوبة إذا كان المجني عليه من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بعد أن كان القانون يحدد عقوبة أقل إذا وقعت الجريمة عليهم.

كما شدد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (135) بأن وضع حدا ادني لعقوبة الغرامة حتى يتحقق الردع وقرر بعدم جواز عدول المجني عليه عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً لأحكام المواد (210) 240) (241) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وحرصاً على كرامة الانسان وصونا له وحتى ينعم بالأمن والأمان، وتمشيا مع التوصيات الدولية التي صدرت من اللجان الخاصة بالاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة الكويت، وفي مقدمتها طلب مراجعة تعريف التعذيب الواردة بتعديل قانون الجزاء بالقانون رقم (31) لسنة 1970 مع التعريف الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمصدق عليها بالقانون رقم (1) لسنة 1996، فقد رؤي تعديل المادة (53) من القانون رقم (31) لسنة 1970 والتي تعاقب على التعذيب للحمل على الاعتراف: ذلك بتشديد عقوبة الغرامة المقررة بالمادة بأن جعل حدها الأقصى خمسة آلاف دينار بعا أن كانت خمسمائة دينار كما وضع لها حدا أدني ألف دينار بينما النص القائم لم يكن محدداً لها حدا أدني، كما استحدث المرسوم بقانون نصاً جديداً في الفقرة الثانية من المادة بمعاقبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى كانت له سلطة منعه: كما شدد العقوبة إذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص آيا كان سببه ونوعه.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *