أفاد اتحاد شركات الاستثمار، بأن اتفاقية عضوية بورصة الكويت المقترحة تضمنت شروطاً غير مألوفة في العقود الرضائية، مطالباً البورصة بإعادة النظر في بنود مقترح الاتفاقية التي ناقشها معها أخيراً، بما يتوافق مع أحكام القانون وما جرى العمل عليه لدى البورصات العالمية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.
وبيَّن «الاتحاد» في خطاب رسمي، (حصلت الراي على نسخة منه) وجهه إلى البورصة، أن شروط الاتفاقية المقترحة غير مألوفة، خصوصاً في ما تضمنته من اعتبار سند تكييف العقد المزمع توقيعه مع الشركات المدرجة كأعضاء، عقد إذعان، تأسيساً على اعتبار أن شركة البورصة مرفق عام يدار للمصلحة العامة، وله سلطات عامة.
ولفت «الاتحاد» إلى أنه استناداً إلى قرار مجلس التأديب في هيئة أسواق المال رقم 2 /2016 تظلمات والصادر في 8 يونيو 2016 الذي أشرتم إليه باجتماعنا، فقد تبين التالي:
أ- إن شركة البورصة نفسها كانت قد دفعت بعدم اختصاص مجلس التأديب بنظر التظلم، وبعدم قبول التظلم لانتفاء القرار الإداري، وهي ذات وجهة النظر لدى اتحاد شركات الاستثمار والتي ترى «البورصة» عدم قانونيتها حالياً.
ب- إن ما يصدر عن مجلس التأديب، قرار إداري بطبيعة الحال وليس حكماً قضائياً، حتى يكتسب الحجة فيما تضمنه، ومن ثم فإنه، يحتمل الخطأ والأصول ولا يتمتع بحجية الأحكام.
ثانياً: إن قرار مجلس التأديب كان قد صدر خلال الفترة الانتقالية، أي أثناء سريان المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، والذي انتهى بصدور قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 90 /2016، والمتضمن إلغاء وانتهاء شخصيته الاعتبارية من 3 أكتوبر 2016.
ومن ثم إنهاء العمل بالمرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وبذات تاريخ صدور القرار الإداري 91 /2016 من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والذي رخص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات من 4 أكتوبر 2016، تعفى خلالها الشركة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة، والتزامها بأداء الرسم عند إعادة تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام لاقانون 7 /2010 ولائحته التنفيذية وتعيدلاتهما وما تضعه «الهيئة» من قواعد في هذا الشأن.
أ- ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية والذي نص في المادة الرابعة منه على أنه اعتباراً من نهاية 3 أكتوبر 2016 ينتهي العمل بالمرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، ويلغى ترخيص السوق وتنتهي شخصيته الاعتبارية، وصدر القرار الإداري رقم 91 /2016 من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والذي نص صراحة في مادته الاولى على أنه:
* مادة أولى: يرخص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية.
مادة ثانية: تكون مدة الترخيص 3 سنوات ميلادية من 4 أكتوبر 2016، وتعفى الشركة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك الفترة للنشاط المرخص لها، وتلتزم بأداء الرسم عند تجديد الترخيص بأي فترة أخرى، طبقاً لأحكام القانون 7 /2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وما تضعه «الهيئة» من قواعد في هذا الشأن.
ولفت «الاتحاد» إلى أن صدور القرارين رقمي 90 /2016، ورقم 91 /2016، لا يدع مجالاً للشك بأن الشخصية القانونية لسوق الكويت للأوراق المالية قد انتهت، ونشأ شخص اعتباري جديد مرخص له من أشخاص القانون الخاص، ويعزز ذلك إقرار شركة البورصة أمام مجلس التأديب المشار إليه، وكذلك إقرارها على موقعها الإلكتروني بأنها شركة خاصة حصلت على ترخيصها من هيئة أسواق المال في 5 أكتوبر 2016، إعمالاً لأحكام الماديتين 155 و156 من قانون هيئة أسواق المال.
ثالثاً: إن حكم المحكمة الكلية الدائرة الإدارية الخامسة لم يكيف القرار الصادر من شركة البورصة باعتباره قراراً إدارياً، حيث إن الثابت أن المحكمة لم تتناول بحث هذه المسألة مطلقاً، بل استبعدتها من نطاق البحث، بحيث أوردت العبارة التالية: «وأيا كان وجه الرأي في تكييف الوافقة الصادرة من الشركة المدعى عليها (بورصة الكويت)، فإن الدعوى الراهنة وحسبما انتهت إليه المحكمة من إعطائها وصفها بحق، قد انصبت على القرار الصادر من مجلس التأديب فيما يخص النظام المقام أمامه من المدعي، وهو بلا شك قرار إداري يسوغ الطعن عليه أمام الدائرة الإدارية بالإلغاء».
وبيّن «الاتحاد» أن مفاد هذا الذي أورده الحكم صراحة، أن الحكم القضائي لم يتعرض لمسألة أن شركة البورصة مرفق عام أو غيره، أو تصدر قراراً إدارياً أو غيره وإنما فصل في مسألة القرار الصادر من مجلس التأديب بهيئة أسواق المال هو قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
وأشار إلى أن الحكم المشار إليه أعلاه ليس نهائياً، بحيث إنه مازال منظوراً أمام محكمة الاستئناف، فضلاً عن أن الحكم سالف الذكر والذي تستند إليه البورصة صدر في مواجهتها بصفتها المشغل لسوق الكويت للأوراق المالية وهو ما كان يتوافق مع وضعها إبان الفترة الانتقالية.
رابعاً: جرى نص المادة 33 من قانون هيئة أسواق المال على أنه «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية»، كما نصت في مادتها الأخيرة على أنه يجوز الموافقة على ترخيص بورصات أخرى بحدود رأسمالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها، وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.
أبرز الملاحظات
اعتبار سند تكييف عضوية الشركات عقد إذعان تأسيساً على أنها مرفق عام
البورصة دفعت بعدم اختصاص مجلس التأديب بنظر التظلم
الشخصية القانونية لسوق الكويت انتهت ونشأ آخر اعتباري
الحكم لم يتعرض لمسألة البورصة مرفقا عاما أو أنها تصدر قراراً إدارياً