اقترح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بقانون تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 وبعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وإضافة مادة تقضي بالسجن والغرامة لكل مدير أو مسؤول أو موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
وجاء في نص المادة المقترحة من النائب الكندري «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطي أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً كل رئيس مجلس إدارة أو عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو المؤسسات أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات أو جمعيات النفع العام أو الهيئات والأندية الرياضية المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً وكذلك كل مدير أو موظف أو عامل أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها».
وزاد «يعاقب الجاني بالعقوبة ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للفقرات السابقة».