
أصدر مجلس الوزراء المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق.
ونص المرسوم في مادته الأولى على استبدال نص البند (أ) من المادة (9) من القانون القائم، بما يجيز للموثق التثبت من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم ورضاهم، وقراءته للمحرر عليهم، دون اشتراط الحضور الشخصي أمامه.
كما أضاف المرسوم مادتين جديدتين برقم (5 مكرراً) و(9 مكرراً)، حيث حددت الأولى مدة توثيق الوكالات بخمس سنوات، ما لم يُتفق على مدة أقصر، مع استثناء الوكالات التجارية والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل، على أن يتضمن التوثيق تاريخ انتهائه.
أما المادة (9 مكرراً) فقد أجازت حضور ذوي الشأن أو وكلائهم أمام الموثق شخصياً أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت أو عبر الاتصال المرئي بالوسائل الحديثة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط لكل حالة.
ونصت المادة الثالثة على استمرار العمل بتوثيق الوكالات غير محددة المدة قبل العمل بأحكام المرسوم لمدة سنتين أو حتى انتهاء الوكالة لأي سبب، أيهما أقرب، مع استمرار سريان الوكالات المحددة المدة حتى انتهاء مدتها أو مضي خمس سنوات، دون أن تسري هذه الأحكام على الوكالات التجارية والمستثناة بقرار من وزير العدل.
