صدر مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، وعلى مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والقوانين المعدلة له، وعلى مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ونصت المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى ونص الفقرة الثانية من المادة الثانية من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، بالنصين الآتيين:
المادة الأولى (فقرة أولى): في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات، تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018/ 2019.
المادة الثانية (فقرة ثانية): تستثمر الهيئة العامة للاستثمار تلك الأموال، ولها استخدام كافة الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لذلك، ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب.
ونصت المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين إلى نص المادة الثالثة من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، ومادة جديدة برقم «ثالثة مكرراً» إلى ذات المرسوم بقانون.
وجاء في المادة الثالثة، في فقرتين جديدتين، أنه استثناء من ذلك، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الإدارة، الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، على أن يضمن هذا القرار الآتي:
مبلغ القرض
غرض القرض والعائد عليه
المدة الزمنية والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه
شروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته
أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه
وبمراعاة ما نصت عليه البنود السابقة، يسجل مبلغ القرض والعوائد المستحقة عليه كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويكون للقرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون.
ونصت المادة «ثالثة مكرراً» على أن يكون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وفقاً للضوابط الآتية:
لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة.
لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة نسبة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية.
يحظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.
ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
فيما نصت المادة الرابعة على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وصدر المرسوم بقانون في قصر السيف بتاريخ 19 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 1 سبتمبر 2026 م، ووقعه أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق.
