صدر مرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمنشور في جريدة «الكويت اليوم»، متضمناً تعديلات على تعريفَي «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة»، وإلغاء 7 مواد من القانون، على أن يبدأ العمل به بالتزامن مع سريان المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية.
واستبدل المرسوم تعريف «الوزير المختص» الوارد في المادة الأولى من قانون هيئة أسواق المال ليصبح «الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء»، فيما استبدل تعريف «المحكمة المختصة» ليصبح «الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026، والمحكمة المختصة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بحسب الأحوال».
كما تستبدل عبارتا «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة» بعبارتي «وزير التجارة والصناعة» و«محكمة أسواق المال» أينما وردتا في القانون رقم 7 لسنة 2010.
ونص المرسوم على استمرار محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون المقيدة لديها قبل سريان أحكامه، إلى حين الفصل فيها.
وألغى المرسوم المواد 108 و109 و110 و111 و112 و113 و116 من قانون هيئة أسواق المال، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام المرسوم بقانون.
