استحدث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، 7 أنشطة تجارية جديدة، ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ونصّ القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2026 بشأن استحداث أنشطة تجارية، على استحداث الأنشطة الواردة بالقرار وعددها 7.
وتتضمن الأنشطة المستحدثة «التاكسي البحري» برمز دولي 501101، و«تمارين وتدريب بحري» برمز 854900، و«بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر» برمز 479900، و«أنشطة ترفيهية عائمة» برمز 932906. وخدمات عرض الإعلانات في المناطق البحرية برمز 731001، وخدمات الإصلاح والصيانة البحرية العامة برمز 331509، وتصنيع أنظمة التظليل الآلية المتحركة من الألمنيوم والأقمشة المشدودة برمز 131087.
وتتولى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل الرقابة على الأنشطة البحرية الستة، فيما تتولى الهيئة العامة للصناعة الرقابة على نشاط تصنيع أنظمة التظليل الآلية المتحركة من الألمنيوم والأقمشة المشدودة.
وقضى القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، مع تكليف كافة المسؤولين، كلٌ حسب اختصاصه، بتنفيذه.
