«التمييز»: لا حد أقصى لمستحقي منحة الـ10 آلاف من ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة


حسمت محكمة التمييز النزاع حول رفض بنك الائتمان صرف منحة الـ10 آلاف دينار لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة، بسبب سبق صرف المنحة لمستحقين آخرين على ذات السكن.

وأشاد المحامي علي الدويخ بصدور هذا الحكم من محكمة التمييز في مبدأ حاسم وهام ومنصف لحقوق ذوي الإعاقة ومطالبتهم بمنحة الـ10 آلاف دون تحديد عدد معين للمستحقين، مما سيفتح الباب للكثيرين من هذه الحالات.

وأكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يضع حدا أقصى لعدد المستحقين للمنحة داخل المسكن الواحد، وأن القيد السابق الذي كان يقصرها على اثنين من الأبناء قد أُلغي، فلا يجوز الاستمرار في تطبيقه دون سند قانوني، مشيرة الى أن المادة – 9 – من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة شددت على أن «يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذوي منحة مقدارها 10000 دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص للأشخاص من غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ 5000 دينار، وذلك من قبل بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين الأخير والهيئة…»، مما مفاده – أن المشرع قد أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة متى توافرت فيهم شروط التمتع بالرعاية السكنية الحق في منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة بصرف النظر عما إذا كان ذووهم قد تمتعوا بتلك الزيادة حتى وإن جاوز عدد أبناء المستفيد – نيابة عنهم – من ذوي الإعاقة اللذين صرفت لهم المنحة عن اثنين إذ جاء النص عاماً مطلقاً فلا يجوز تقييده أو تخصيصه بغير مخصص بعدد اثنين فقط من الأبناء ممن يستحقون صرفها عملاً بقاعدة أن المطلق يؤخذ على إطلاقه، وذلك بعد إلغاء القيد الذي كان وارداً في هذا الخصوص في القرار رقم 320 لسنة 2014 بقصر تلك المنحة على اثنين فقط من الأبناء بالقرار سالف الإشارة إليه والواجب التطبيق على الواقعة محل الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعن على سند من عدم أحقيته في صرف المنحة المقررة زيادة على القرض الإسكاني لسبق صرفها لابنة المعاق ووالدته المعاقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

وانتهت «التمييز» إلى إلغاء الحكم السابق وإلزام بنك الائتمان بصرف منحة 10,000 دينار للمستحق، رغم سبق صرف المنحة لغيره، تطبيقًا لقاعدة أن النص المطلق يؤخذ على إطلاقه ولا يجوز تقييده دون نص.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *