«المالية»: «التمويل العقاري» يتيح تمويلاً مدعوماً موازياً لـ «الائتمان»



قالت وزارة المالية إن المرسوم بقانون 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يتيح الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كخيار موازٍ لقرضَي البناء والشراء من بنك الائتمان، لافتاً إلى أنه سيُعمل بأحكام القانون المذكور من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التمويل يقتصر على غرضين محددين هما شراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة، إذ يقوم التمويل على جزأين متكاملين، أولهما تمويل مدعوم تتحمل الدولة تكلفة فوائده أو عوائده، ويُعد خياراً موازياً لقرضَي البناء والشراء من “الائتمان” وليس بديلاً عنهما، إذ يبقى للمواطن حق الاختيار بين المسارين.

 وأضافت أن الجزء الثاني يتمثل في تمويل إضافي غير مدعوم يقتصر على مشتري الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، وتقدمه الجهات الممولة وفق شروطها الائتمانية، مع اقتصار دعم الدولة على الجزء المدعوم.

وذكرت أن العقار يبقى مرهوناً ضماناً للوفاء بالتزامات التمويل حتى تمام سدادها، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من «الائتمان» والجهة الممولة، على أن يكون المتصرف له من مستحقي الرعاية السكنية ممن لم يسبق لهم الحصول على تمويل عقاري، وأن يحل محل المستفيد في التزاماته.

وفي تفاصيل الخبر:

قالت وزارة المالية إن المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يتيح للمواطنين المستحقين الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كخيار موازٍ لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان الكويتي، على أن يُعمل بأحكامه من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن المرسوم بقانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في الكويت، إذ يوسّع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين، ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في قطاع الإسكان، وتصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون، إلى جانب القواعد والضوابط التي يصدرها «المركزي» لمنح التمويل، بما فيها معدل الفوائد أو العوائد على التمويل غير المدعوم.

أحمد الأنصاري: التمويل المدعوم يُمنح مرة واحدة لمستوفي شروط لائحة القروض العقارية بـ «الائتمان»  

وجاء المرسوم بقانون ثمرة عمل لجنة شُكّلت بقرار من وزير المالية، برئاسة نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. أحمد محمد الأنصاري، وعضوية مدير إدارة الدين العام في «المالية» فيصل فهد المزيني، ومختصين من الجهات المعنية.

وأوضح الأنصاري أن التمويل يقتصر على غرضين محددين: شراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين المعتمدين لدى «السكنية»، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة، ولا تسري أحكام المرسوم بقانون على الأغراض الأخرى، كالتوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور العقاري أو البناء في القسائم الخاصة.

وأضاف الأنصاري أن التمويل يقوم على جزأين متكاملين: الأول تمويل مدعوم تتحمل الدولة تكلفة فوائده أو عوائده، ويُعد خياراً موازياً لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان وليس بديلاً عنهما، إذ يبقى للمواطن حق الاختيار بين المسارين، والثاني تمويل إضافي غير مدعوم يقتصر على مشتري الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، وتقدمه الجهات الممولة وفق شروطها الائتمانية، مع اقتصار دعم الدولة على الجزء المدعوم.

فيصل المزيني: سداد التمويل خلال 25 سنة كحد أقصى مع فترة سماح وإمكانية السداد المبكر

وبيّن أن التمويل المدعوم يُمنح لمرة واحدة، لمن يستوفي الشروط المقررة في لائحة القروض العقارية لدى «الائتمان» لغرضي الشراء أو البناء، ولم يسبق له الانتفاع بالرعاية السكنية من الدولة، بما في ذلك الحصول على أي من قروض البنك.

وأكد أن المرسوم بقانون يأتي مكملاً للقانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً وتعديلاته، بما يربط بين تطوير المعروض السكني وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لتمكين المواطنين من الحصول عليه.

من جانبه، قال المزيني إن التمويل يُسدَّد بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ بدء صرف التمويل، ويجوز منح المستفيد فترة سماح تُحتسب ضمن هذه المدة، يؤجَّل خلالها سداد أصل التمويل في حالتي الشراء على المخطط من المطورين العقاريين أو بناء القسيمة، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد عن فترة السماح، كما يحق للمستفيد السداد المبكر كلياً أو جزئياً، مع سقوط الفوائد أو العوائد المستقبلية عن الجزء الذي تم سداده.

وفيما يتعلق بحالات التأخر والتعثر في السداد، بيّن المزيني أن المرسوم بقانون ألزم الجهات الممولة بإنذار المستفيد وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأجاز إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق تعليمات «المركزي»، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات واضحة تلتزم بها البنوك والجهات الممولة عند تعثر المستفيد، بحيث لا يترتب على التعثر إغلاق الرهن أو البيع المباشر للمسكن.

وأشار إلى أن «الائتمان» يلتزم نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم للجهة الممولة في حال تعثر المستفيد، مع احتفاظه بحق الرجوع على المستفيد بما سدده من مبالغ وأعباء، دون أن يعني ذلك إعفاء المستفيد من التزاماته.

ولفت إلى أن العقار يبقى مرهوناً ضماناً للوفاء بالتزامات التمويل حتى تمام سدادها، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من «الائتمان» والجهة الممولة، على أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ممن لم يسبق لهم الحصول على تمويل عقاري، وأن يحل محل المستفيد في التزاماته.

وذكر أن المرسوم بقانون أتاح لـ «الائتمان»، أو أي جهة يحددها الوزير المختص، شراء التمويلات العقارية كلياً أو جزئياً من الجهات المانحة، وتصكيكها أو توريقها وطرحها للمستثمرين، وفق ضوابط «المركزي» وهيئة أسواق المال، بما يوفر السيولة اللازمة لاستمرار منح التمويل، ويسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق الأسواق المالية المحلية.

واختتم المزيني بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والمالي والقطاع العقاري، بما ينعكس على الاستقرار الأسري وتنشيط الاقتصاد الوطني.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *