إعادة تشكيل لجنة شؤون مشتريات المواد ومقاولات المنشآت العسكرية


عدّل المرسوم رقم 8 لسنة 2026، الصادر الأحد في الجريدة الرسمية، نص المادة 6 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017، بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة المشار إليها النص التالي:

تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الدفاع، برئاسة رئيس هيئة التسليح والتجهيز، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية نائباً للرئيس، وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، ومساعد رئيس هيئة الحرس الأميري، وممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، وممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، ومدير مديرية العقود وإدارة المشاريع في هيئة التسليح والتجهيز، ومدير مديرية الإمداد في القوة البرية، ومدير مديرية الإمداد في القوة الجوية، ومدير مديرية الإمداد في القوة البحرية، وآمر قيادة الصيانة والتزويد الفني هيئة الإمداد والتموين، ومدير مديرية برمجة الميزانية، ورئيس فرع الشؤون القانونية هيئة التسليح والتجهيز، ورئيس فرع المستودعات والأجهزة الطبية هيئة الخدمات الطبية.

ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *