إقامة تصل إلى 10 سنوات لمسحوبي الجنسية وفق «البند 4»


– استثناء من شرط السماح بالغياب أكثر من 6 أشهر خارج البلاد وإعفاؤهم من رسوم الإقامة

– 10 دنانير رسوم الالتحاق بعائل للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب… و300 دينار لصلات القرابة الأخرى
– تطبيق رسوم الالتحاق بعائل نفسها على الخليجي المسحوبة جنسيته وعاد لجنسيته الأصلية

– السماح بالبقاء خارج الكويت أكثر من 6 أشهر لأبناء الكويتية غير المجنسة بالتبعية لزوجها وملاك العقارات والمستثمرين

صدر قرار وزاري في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.

ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر) إلى القرار الوزاري رقم 2249 نصها كالتالي:

«يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشرة سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى.

ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن».

كما نصت المادة الثانية على تعديل المادة 37 لتصبح على النحو التالي: لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار.

ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة الإذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.

ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

ونصت المادة الثالثة على إعفاء من حصلوا على الاقامة وفق المادة (7 مكرر)، من الرسوم السنوية للإقامة، فيما تبلغ رسوم إقامة الالتحاق بعائل 10 دنانير عن الزوجة والأبناء والأب والأم لهذه الفئة والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية، و300 دينار لصلات القرابة الأخرى.

كما نصت في فقرتها الثانية على تطبيق رسوم العمالة المنزلية بكفالتهم بنفس قدر الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية لدى الأسرة الكويتية.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *