– فريق معالجة إدراج الكويت بـ «القائمة الرمادية» اعتمد نموذج إخطار «التجارة»
– إبلاغ الوزارة بالبيانات غير الدقيقة واجب على الجهات الرقابية وإنفاذ القانون
– إرفاق المعلومات الممكنة في فحص الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
– متابعة رقابية من «المركزي» تشمل التفتيش الميداني للتأكد من التزام التّابعين
– الجهة المخالفة عرضة للجزاءات المنصوص عليها في مكافحة «غسل الأموال»
في نطاق تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين شفافية المعلومات من الكيانات الاعتبارية، بتوسيع حيز الجهات القادرة على كشف البيانات المحورية غير الدقيقة، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكّل لمعالجة إدراج الكويت بـ «القائمة الرمادية» أقرّ اعتماد نموذج إخطار يلزم الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بإخطار وزارة التجارة والصناعة في حال تم اكتشاف بيانات غير دقيقة بسجل المستفيد الفعلي لدى الوزارة.
وفي هذا الخصوص وجه مسؤولو «التجارة» البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني عبر بنك الكويت المركزي بأنه في حال الاشتباه بأن معلومات المستفيد الفعلي للشركة مخالفة للحقيقة «مغشوشة»، يتم تقديم إخطار عبر بوابة السجل التجاري «ereg.moci.gov.kw» وتعبئة نموذج الإخطار مع ارفاق ما يتوفر من معلومات داعمة حتى يتسنى للوزارة فحص الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفت مسؤول «التجارة» إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن معالجات التطورات الأخيرة المتمثلة في إدراج الكويت ضمن «القائمة الرمادية» وبروز حاجة وطنية سيادية وملحة لمعالجة الملاحظات الدولية، مؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير لضمان دقة معلومات المستفيد الفعلي المسجلة بسجل الوزارة وتطبيق جزاءات رادعة ومتناسبة عند تقديم معلومات غير دقيقة، لاسيما أن معالجة هذه النتيجة وفق المتطلبات الدولية ضمن الإطار الزمني تتطلب بشكل أساسي فحص البيانات المسجلة بسجل «التجارة».
وحسب التوجيه الرقابي عند قيام البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني باستيفاء متطلبات العناية الواجبة وفق التعليمات الصادرة من «المركزي» بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكشف وجود بيانات غير دقيقة بسجل المستفيد الفعلي المتوافرة لدى «التجارة»، فإنه يتعين عليها إخطار الوزارة في هذا الخصوص.
وأكد «المركزي» على الجهات التابعة لرقابته أن هذا الأمر سيكون محل متابعة من قبله خلال مهام التفتيش الميداني مع الأخذ بالاعتبار بأن عدم الالتزام بما ورد أعلاه يعرّض الجهة المخالفة للتدبير والجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون المذكور.
وذكرت المصادر أن التوسع الرقابي في محاصرة «المستفيد الفعلي» غير الحقيقي عبر جميع مؤسسات الدولة وجهات إنفاذ القانون ومنها البنوك وشركات الصرافة ومقدمو خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمو خدمات التوقيع الإلكتروني يتيح لـ «التجارة» إمكانية فرز المستفيد الفعلي والمستفيد الورقي «المُزوّر».
يذكر، أنه حسب التعليمات، المستفيد الفعلي هو أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده وفقاً لنص المادة.
ويتطلب كشف «المستفيد الفعلي» تسجيل بيانات جميع الشركاء والأشخاص الذين يمارسون سلطة في الشركة أو لديهم ملكية فعلية، من قبل جميع أصحاب الأعمال في الكويت.
