
حددت وزارة الصحة رسوم الخدمات التي يقدمها جهاز المسؤولية الطبية، بموجب القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وحد القرار مبلغ 20 دينار رسم عن كل طلب للخدمات الإدارية المتعلقة بمزاولي المهنة والمنشآت الصحية، و20 دينار لخدمات إدارة التراخيص الصحية، و20 دينار للحصول على نسخ إضافية من تقارير اللجان الفنية، فيما حدد رسم تشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان بـ 200 دينار.
ونص القرار على سداد رسم لجنة الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ إخطار المعترضين بقبول اعتراضهم، وإلا اعتبرت طلبات الاعتراض كأن لم تكن، وحدد تاريخ العمل بالقرار اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، مع إلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
