– آلية لتسوية أوضاع الصيدليات القائمة عند التجديد أو النقل في ضوء اشتراط المسافة
– أسبقية الصيدلية تحدد وفق تاريخ صدور أول ترخيص لها بمزاولة النشاط في موقعها الحالي
– منح الصيدلية الصادر لها قرار بالنقل مهلة ثلاثة أشهر لاختيار موقع بديل مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2026 في شأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها، متضمناً إطاراً تنظيمياً شاملاً لمختلف مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية وآليات تداول الأدوية وصرفها وتخزينها وتوصيلها، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المهنية والرقابية للعاملين فيها.
ضوابط
ووضع القرار ضوابط محددة لترخيص الصيدليات الأهلية، سواء للصيدلي الكويتي أو الجمعيات التعاونية أو المستشفيات الأهلية، كما حدد مدة سريان ترخيص الصيدلية الأهلية بأربع سنوات، ونظم إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتغيير الموقع أو المساحة وإضافة المخازن والغلق المؤقت أو الدائم وإعادة فتح الصيدلية، وما يرتبط بذلك من متطلبات ومعاينات وموافقات الجهات المختصة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار اشتراط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية عن 1000 متر في جميع الاتجاهات وفق آلية قياس محددة، مع استثناء عدد من المواقع والمنشآت الواردة في القرار، ومنها الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية، إضافة إلى المباني المرخصة كعيادات أو مراكز طبية وفق الاشتراطات المحددة.
تسوية الأوضاع
ونظم القرار آلية تسوية أوضاع الصيدليات القائمة عند التجديد أو النقل في ضوء اشتراط المسافة، بحيث تحدد أسبقية الصيدلية وفق تاريخ صدور أول ترخيص لها بمزاولة النشاط في موقعها الحالي، مع وضع ضوابط واضحة للتعامل مع الصيدليات الأحدث، ومنح الصيدلية الصادر لها قرار بالنقل مهلة ثلاثة أشهر لاختيار موقع بديل واستكمال إجراءات النقل، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة.
حفظ الأدوية
كما شدد القرار على المتطلبات الفنية والصحية اللازمة لحفظ وتخزين الأدوية والمنتجات الطبية، بما يشمل ألا تتجاوز درجة حرارة الصيدلية ومخازنها 25 درجة مئوية، وأن تحفظ الأدوية التي تتطلب التبريد بدرجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، فضلاً عن تنظيم طرق التخزين والعزل الآمن للأدوية منتهية الصلاحية، وحفظ الأدوية المخدرة والأدوية النفسية والمؤثرات العقلية في خزائن محكمة الغلق وفق الضوابط المعتمدة.
تعيين المدير
وفي جانب الممارسة المهنية، ألزم القرار صاحب ترخيص الصيدلية بتعيين مدير مرخص للصيدلية لا يجوز له إدارة أكثر من صيدلية واحدة، وحدد مسؤوليته عن سير العمل وعهد الأدوية والفواتير والوصفات والسجلات والجوانب الفنية والعاملين بالصيدلية. كما ألزم صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية الصادر ترخيصها لغير صيدلي كويتي بتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.
ووضع القرار نظاماً أكثر تفصيلاً لتوثيق حضور وانصراف الصيادلة وفنيي الصيدلة، سواء من خلال سجل ورقي أو نظام إلكتروني، مع إلزام الصيدلية بتزويد الجهة المختصة بكشف شهري بمواعيد وأيام عمل الممارسين، وتنظيم إجراءات الإجازات وترك العمل وتعيين البديل، بما يعزز وضوح المسؤوليات المهنية واستمرارية وجود الكادر المرخص.
