«الكويت اليوم» تنشر مرسوماً بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام


نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم (1811) الصادر بعد منتصف ليلة اليوم الأحد مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام.

وأناطت المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر بالوزير المختص بأن يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وأوجبت المادة الثالثة على أصحاب الأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية حيث يترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.وألغت المادة الرابعة القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وطالبت المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.واعتبرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام بان هذا القانون يمثل نقلة نوعية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتحديثها في الدولة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحفية وحرية التعبير.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن البيئة الإعلامية شهدت تحولات جذرية بفعل الطفرة الرقمية التي أعادت تشكيل مفاهيم البث والنشر والتأثير.

وبينت أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة محيلا المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون افرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر.

وحددت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استجدت بمرور الوقت كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج إضافة إلى المفاهيم المستحدثة كالاعلام الالكتروني والوسيلة الإعلامية الالكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك دون المساس بالحقوق والحريات وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

كما أكدت أن حرية الصحافة والطباعة والنشر والاعلام مكفولة وتنظمها أحكام هذا القانون فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه ولا الكتب والمطبوعات التي تعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تطبع او تنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة قبل طبعها وتداولها ونشرها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الاحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات وبالاعلام المرئي والمسموع وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث وبالاعلام الالكتروني وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية وبشركات الانتاج الفني وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية وبالدعاية والاعلان.وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون ومزاولة نشاط إعلامي دون ترخيص عبر المعاقبة بغرامات مالية إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *