«زراعة النباتات المخدرة» بترخيص من «الصحة»



نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 289 لسنة 2026 بشأن الشروط والضوابط المنظمة لزراعة النباتات المخدرة للاغراض الطبية او البحوث العلمية. وفيما يلي ابرز مواد القرار:

حصرت المادة الاولى حق الزراعة في الجهات الحكومية ومراكز الابحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والاهلية المرخصة المتخصصة، وقيدتها بترخيص من وزير الصحة، وبنطاق النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 من المجموعة الاولى المرفقة بالقانون 159 لسنة 2025، وللاغراض الطبية او البحوث العلمية فقط.

واوجبت المادة الثانية تقديم الطلب الى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية مستوفيا خمسة عشر مستندا سارية الصلاحية، تشمل اسم الجهة وعنوانها، والتراخيص القانونية اللازمة لتشغيل مراكز الابحاث والجامعات والكليات والمعاهد في القطاع الاهلي، واسم بذور النباتات ونوعها وكميتها، والغرض من الزراعة ومكانها وفترتها الزمنية، وبيانات الجهة المصدرة والمستوردة، وترخيص مزاولة المهنة لمسؤول العهدة، ونماذج مبدئية لسجل الصرف وسندات الصرف لاعتمادها من المراقبة.

مسؤول العهدة

كما اشترطت المادة الخامسة ان تحدد الجهة الطالبة مسؤولا عن عهدة البذور والنباتات يكون صيدليا مرخصا له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.

فيما الزمت المادة السادسة من القرار مسؤول العهدة بتقييد البذور والنباتات في السجل الخاص بها، وصرفها بموجب سند صرف، والاحتفاظ بالسجل وسندات الصرف ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد، وبفواتير الشراء وتراخيص الاتجار والاستيراد والتصدير والزراعة ثلاث سنوات، والتأكد من قيام الاقسام الطالبة بتقييد المواد في سجلها، واعادة الكميات المتبقية غير المستخدمة او منتهية الصلاحية الى الجهة الواردة منها. ومنعت المادة اتلاف السجلات وسندات الصرف والفواتير والتراخيص الا بعد موافقة المراقبة.

واوجبت المادة السابعة حفظ البذور والنباتات في مكان آمن ومحكم بما يكفل عدم تسريبها او استخدامها في غير الغرض المرخص له. واضافت المادة الثانية عشرة اشتراط ان يكون المكان المعد للزراعة محاطا بسياج آمن وتحت حراسة امنية مشددة من قبل الجهة المرخص لها، ومنع دخول غير المصرح لهم اليه.

كما اوجبت المادة الثامنة على المرخص له، عند الانتهاء من الغرض المرخص له او الغاء الترخيص، اتلاف المحصول والكمية المتبقية من البذور بحضور لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

والزمت المادة التاسعة مسؤول العهدة، عند فقد اي من البذور او النباتات، باخطار مخفر الشرطة فور حدوث الواقعة وادارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، على ان ترفع الادارة تقريرا للادارة العامة للشؤون القانونية خلال 48 ساعة. وفي حالة التلف، اوجبت المادة العاشرة اعداد تقرير مبدئي واخطار التفتيش الصيدلاني، ويتم الاتلاف بعد تحريز الكمية وبحضور لجنة من وزارتي الداخلية والصحة. كما اوجبت المادة الحادية عشرة اخطارا فوريا عند فقد او تلف التراخيص او السجلات او السندات.

وفيما يخص الربط مع وزارة الداخلية اوجبت المادة الثالثة عشرة على مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية اخطار الادارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالجهات التي رخص لها بزراعة النباتات المدرجة بالجدول رقم 5.

أما مدة الترخيص والرقابة فحددت المادة الرابعة عشرة مدة الترخيص بسنتين فقط من تاريخ اصداره، وعلى صاحبه طلب التجديد قبل انتهاء المدة. واعطت المادة الخامسة عشرة وزير الصحة او من يفوضه حق رفض او الغاء الترخيص متى اقتضت الضرورة. واجازت المادة السادسة عشرة لموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير التحقق من تنفيذ احكام القانون والقرارات المنظمة له. والزمت المادة السابعة عشرة المرخص له بارسال تقرير خلال الاسبوع الاول التالي لانقضاء كل ثلاثة اشهر يبين الوارد والمنصرف والباقي.

ونصت المادة الثامنة عشرة على العمل بالقرار اعتبارا من تاريخه، والغاء كل قرار او نص يتعارض مع احكامه، ونشره في الجريدة الرسمية.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *