– الكمية المُزالة لا تتجاوز 8 % من وزن المريض… وإيواء 24 ساعة عند تخطي الحد
– «الشفط» لا يعتبر من العمليات التي تُجرى لتخفيف الوزن
– حظر العمليات التجميلية البحتة للمرضى الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 35
في خطوة تستهدف تعزيز سلامة المرضى وتنظيم إجراء العمليات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يضع ضوابط للتدخلات التجميلية، وشروطاً خاصة بعمليات شفط الدهون والتقييم الطبي والنفسي للمرضى والتعامل مع المضاعفات.
ومن أبرز الضوابط المشددة لعمليات شفط الدهون، تحديد 5 ليترات حداً أقصى للكمية المسموح بشفطها في مراكز جراحة اليوم الواحد، بصرف النظر عن عدد المناطق المعالجة أو جنس المريض أو حجم جسمه، مع إلزام المنشآت الصحية بإيواء المريض في المستشفى لمدة لا تقل عن 24 ساعةً إذا تجاوزت الكمية هذا الحد.
ووفقاً للقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2026، يجب ألا يتجاوز حجم الدهون المزالة 8 في المئة من وزن جسم المريض من دون ملابس، على أن تقاس الكمية بإجمالي الدهون الصافية التي يتم شفطها فقط.
وشدّد القرار على أن عمليات شفط الدهون لا تعتبر من العمليات التي تُجرى لتخفيف الوزن، كما منع إجراء العمليات التجميلية البحتة للمرضى الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 35.
وألزم القرار المنشآت والأطباء بتوثيق جميع البيانات المتعلقة بعملية شفط الدهون في الملف الطبي للمريض، ومن بينها: الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم قبل العملية، حجم السوائل والدهون المستخرجة، منطقة الجسم التي أُجري عليها التدخل، المضاعفات التي تمت مواجهتها خلال العملية، صور المريض قبل العملية وبعدها، ووزنه ومؤشر كتلة جسمه خلال المتابعة.
وفيما اشترط توافر التدريب والخبرة الكافيين لدى الطبيب للتعامل مع العملية ومضاعفاتها، أولى القرار الحالة النفسية للمريض أهمية خاصة، ملزماً بالحصول على تقرير نفسي معتمد قبل إجراء العملية لمن تظهر عليه أعراض أو يعاني اضطرابات قد تؤثر في قدرته على اتخاذ القرار الطبي، ومنها اضطراب تشوه الجسم والفصام والاكتئاب الشديد واضطرابات الأكل والشخصية الحدية، على ألا تتجاوز صلاحية التقرير 3 أشهر.
