صدور مرسوم «قانون التحكيم» – جريدة الجريدة الكويتية



• الحبس مدة لا تجاوز سنة لإدارة مركز دون ترخيص

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم، الذي يقع في 108 مواد موزعة على 15 فصلا، وتسري أحكامه على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أي تشريع سابق صحيحة،

ويلغي المرسوم بقانون الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية،

ويلزم مراكز التحكيم القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، فيما تتولى الإدارة المختصة بالتحكيم في وزارة العدل شؤون التحكيم الحر والمؤسسي وإنشاء سجلات المحكمين ومراكز التحكيم،

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار مركزا للتحكيم المؤسسي دون الحصول على الترخيص.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *