عمليات شفط الدهون… 8 في المئة من وزن الجسم فقط


– «اختصاصي» فما فوق… لإجراء العمليات التجميلية الجراحية

– السماح للهيئة التمريضية بإجراء جلسات الليزر بشروط

– الحصول على تقرير نفسي معتمد قبل العملية للمريض إذا ظهرت عليه أعراض اضطرابات نفسية

– تحميل الطبيب المسؤولية المهنية عن المُضاعفات والوفيات الناتجة عن العملية

في قرار وزاري حمل الرقم 232 لسنة 2026، اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قوائم عمليات التجميل، وضوابط إجرائها في القطاعين الحكومي والأهلي، بما يعزز سلامة المرضى ويرسخ الالتزام بالأصول والقواعد الطبية ومستجداتها وأخلاقيات المهنة.

وحدّد القرار مفهوم التدخلات والعمليات التجميلية، بأنها الجراحات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين شكل أو قوام الإنسان بناءً على رغبته وطلبه، ووفق ما تسمح به القواعد والمعايير الطبية المعتمدة. كما اعتمد قوائم عمليات التجميل في تخصصات جراحة التجميل، والأمراض الجلدية، وجراحة العيون، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، وجراحة الوجه والفم والفكين، وجراحة الأوعية الدموية.

قصر

وقصر القرار إجراء العمليات التجميلية الجراحية على الأطباء، من مستوى اختصاصي أو اختصاصي أول أو استشاري، من الحاصلين على شهادة البورد أو ما يعادلها، أو أن تجرى العمليات تحت إشرافهم، وفق الضوابط المحددة لكل تخصص.

وفيما يتعلق بعمليات شفط الدهون، اشترط القرار توافر التدريب والخبرة الكافيين لدى الطبيب للتعامل مع العملية ومضاعفاتها المحتملة، مع ضرورة شرح إجراءاتها ومخاطرها للمريض والحصول على موافقته،كما ألزم بإجراء تقييم مسبق من طبيب التخدير وتوثيقه في الملف الطبي.

وسمح القرار بإجراء شفط الدهون في مراكز جراحة اليوم الواحد، شريطة ألا تتجاوز كمية الدهون المشفوطة 5 لترات، كما اشترط ألا تتجاوز كمية الدهون المزالة 8 في المئة من وزن جسم المريض دون ملابس. وفي حال تجاوزت كمية الشفط 5 لترات في الإجراء الواحد، يتوجب إيواء المريض في المستشفى لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

وفي شأن الليزر، سمح القرار للهيئة التمريضية بإجراء جلساته وفق ضوابط محددة، من بينها الحصول على ترخيص من إدارة الوقاية من الإشعاع، واستخراج شهادة تدريب معتمدة، على أن يتم الإجراء تحت إشراف طبيب مختص حاصل على الترخيص اللازم.

تقييم المريض

واشترط القرار معاينة المريض من قبل الطبيب المختص قبل كل جلسة، وضبط إعدادات الجهاز وفق حالته، إلى جانب توثيق التقييم والموافقة المستنيرة في الملف الطبي.

وأولى القرار الجانب النفسي للمريض أهمية خاصة، إذ ألزم الطبيب بالحصول على تقرير نفسي معتمد قبل إجراء العملية التجميلية للمريض الذي تظهر عليه أعراض، أو يعاني اضطرابات نفسية قد تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار الطبي السليم، تشمل اضطرابات تشوه الجسم والاكتئاب والفصام.

وتشمل الحالات التي تستوجب التقييم اضطراب تشوه الجسم، والفصام، والاكتئاب الشديد، واضطرابات الأكل، واضطرابات الشخصية الحدية، وأي اضطراب نفسي آخر قد يؤثر على قرار المريض.

واشترط أن يصدر التقرير عن طبيب مسجل أول في الطب النفسي فما فوق، وأن يتضمن تقييماً شاملاً للحالة النفسية وقدرة المريض على اتخاذ القرار ومدى ملاءمته للتخدير والاحتياطات المطلوبة للمتابعة، على ألا تتجاوز صلاحيته 3 أشهر من موعد العملية.

مسؤولية مهنية

وفي حال حدوث مضاعفات، نظم القرار آلية التعامل معها في القطاعين الحكومي والأهلي، مع تحميل الطبيب الذي أجرى العملية المسؤولية المهنية عن المضاعفات والوفيات الناتجة عنها وفق الأحكام المنظمة، وإلزام المنشآت الأهلية بإعداد التقارير الطبية اللازمة ورفع تقرير الحادث الطبي إلى إدارة التراخيص الطبية.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *