
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2026 بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنص المادة (3) من القانون نص جديد، يتولى بموجبه إدارة بيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويضم المجلس في عضويته المدير العام لبيت الزكاة نائبا للرئيس، إضافة إلى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووكيل وزارة المالية، وأمين عام الأمانة العامة للأوقاف، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر.
وبحسب النص الجديد، يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ونصت المادة الثانية على أن يعمل بالمرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
