«هيئة الأسواق» تسمح باستمرار تداول المسحوبة جنسيتهم إحصاء 1965 في البورصة


أقرت هيئة أسواق المال، استمرار حق التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية، في بورصة الأوراق المالية، أو سوق الأوراق المالية، سواء للأفراد أو الشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سُحبت جنسياتهم وفقاً للمادة الخامسة/ثالثاً، من فئة إحصاء 1965، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (1355) لسنة 2025، وما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاء ذلك في تعميم أصدرته «هيئة الأسواق» بشأن ممارسة الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية للأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية من فئة إحصاء 1965، وذلك في إطار تنظيم أوضاع هذه الفئة وضمان استمرار الحقوق والمزايا المقررة لهم.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام كل الأشخاص المرخص لهم والجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالضوابط المنظمة لأوضاع المسحوب منهم الجنسية والمشمولين بإحصاء 1965، وممن اكتسبوا الجنسية معهم بطريق التبعية.

كما أكدت استمرار العمل بآلية التحقق والمصادقة من البيانات والمعلومات الشخصية المقدمة من هذه الفئة، من خلال أصل الهوية أو الشهادات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أو البطاقة المدنية الصادرة عن تطبيق «هويتي»، طالما كانت سارية المفعول وتم التحقق منها إلكترونياً، وبما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات المنظمة.

25 % حداً أقصى للخصم من عمولة الوساطة

أعلنت هيئة أسواق المال جواز تقديم الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط مؤهل ومسجل في بورصة الأوراق المالية، خصومات على عمولة الوساطة المالية بحد أقصى 25 % من قيمة العمولة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2027.

وأوضحت الهيئة في تعميم رقم (16) لسنة 2026 أن الخصومات تأتي في إطار تنظيم آلية تقديمها بما يعزز العدالة والشفافية والتنافسية في نشاط الأوراق المالية.

وأكدت أن تقديم الخصومات سيكون خياراً تقديرياً للشخص المرخص له، ولا يشكل التزاماً عليه بمنحها للعملاء، على أن يتم ذلك وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لديه.

وأشارت إلى أن هذه الآلية لا تسري على الخصومات الممنوحة لصانع السوق، مع استمرار تمتع صانع السوق بالخصومات المقررة وفقاً لقواعد بورصة الكويت.

وشددت، على ضرورة وضع الأشخاص المرخص لهم سياسات وإجراءات واضحة ومنظمة تحدد آلية منح الخصومات ومعايير استحقاقها، بما يضمن الإفصاح عنها للعملاء بصورة واضحة وتطبيقها بشكل عادل.

وبيّنت، أنه يجوز تصميم برامج الخصومات وفق معايير موضوعية، من بينها شرائح التداول وحجم النشاط أو غيرها من المعايير ذات الصلة، بما يوفر مرونة للأشخاص المرخص لهم، مع الالتزام بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *