
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعاون، أمهلت مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة مهلة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة المخالفة المسجلة على المحال والأفرع المستثمرة في الجمعيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة ألزمت المستثمرين بضرورة تعديل أوضاع عمالتهم وتحويلها إلى ملفاتهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع حظر استمرارها على ملفات الجمعية، متى ما كانت تعمل فعلياً لدى المستثمر وليس التعاونية، مؤكدة ضرورة فك التشابك والارتباط ما بين الجمعيات والمستثمرين بشأن مسألة إصدار أذونات العمل، وأن عدم الالتزام بهذا الصدد يعرض مجالس الإدارات إلى تحمل المسؤولية القانونية كصاحب عمل لا تعمل عمالته فعلياً لديه إنما لدى الغير ولا تخضع لإدارتها وإشرافها المباشرين.
وذكرت المصادر، أن «الشؤون» ألزمت «التعاونيات» بعدم تسجيل أو استقدام أو تجديد «إقامات» أي عامل على ملف الجمعية لصالح أي مستثمر، لاسيما في حالة كانت علاقة العمل الفعلية بين العامل والمستثمر وليس الجمعية، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على مجالس إدارات الجمعيات بضرورة عدم تجديد عقود استثمار للمحال القائمة التي تتبع «التعاونيات» ما لم يقدم أصحابها ما يفيد باستكمالهم تراخيص مزاولة النشاط، وفتح ملف مستقل لدى «القوى العاملة»، متى ما توفرت الشروط القانونية اللازمة.
وأضافت أن «الوزارة شددت على مجالس التعاونيات بضرورة موافاتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتعديل أوضاع عمالة المحال المستثمرة خلال المهلة المذكورة سلفاً، مع تحمل المجالس المسؤولية القانونية والإدارية كاملة في حالة استمرار المخالفات».
وشددت على ضرورة عدم تضمين عقود الاستثمار أي بنود أو ترتيبات تسمح بقيد العمالة على ملفات الجمعيات، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.
