1000 متر بين الصيدليات – الراي


– أسبقية الصيدليات تحدد بتاريخ أول ترخيص في الموقع الحالي عند التجديد أو النقل

– 3 أشهر مهلة للصيدليات الصادر قرار بنقلها لاختيار موقع بديل

– حفظ وتخزين الأدوية والمنتجات الطبية مشروط بألا تتجاوز درجة حرارة الصيدلية ومخازنها 25 درجة مئوية

– لا مدير لأكثر من صيدلية… وصيدلي مواطن إلزامٌ في الصيدليات الصادر ترخيصها لغير كويتي

– للصيدلي الحق في رفض الوصفة غير المستوفية للشروط والبيانات المقررة

من موقع الصيدلية إلى رفوف الأدوية ودرجة حرارة تخزينها، أعادت وزارة الصحة تنظيم عمل الصيدليات الأهلية بضوابط شاملة تمتد إلى الترخيص والتشغيل والصرف والتخزين والتوصيل، وصولاً إلى مسؤوليات المدير والصيادلة والعاملين فيها.وبموجب القرار الجديد، تُرسم خريطة أكثر ضبطاً للقطاع، في مقدمها اشتراط مسافة 1000 متر بين الصيدليات مع استثناءات مُحدّدة، وتحديد مدة الترخيص بأربع سنوات، ووضع آلية لتسوية أوضاع الصيدليات القائمة، إلى جانب تشديد متطلبات حفظ الأدوية والرقابة على الممارسة المهنية.

وقد أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، القرار الوزاري 235 /2026، بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها، واضعاً إطاراً تنظيمياً لمراحل الترخيص والتشغيل والتخزين والصرف والتوصيل، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المهنية والرقابية للعاملين فيها.

الترخيص والمسافات

وحدد القرار ضوابط ترخيص الصيدليات الأهلية للصيدلي الكويتي والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية، كما حدد مدة الترخيص بأربع سنوات، ونظم إجراءات إصداره وتجديده وتغيير الموقع أو المساحة وإضافة المخازن والغلق الموقت أو الدائم وإعادة الفتح، وفق المتطلبات والمعاينات والموافقات المقررة.

واشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية عن 1000 متر في جميع الاتجاهات، وفق آلية القياس المحددة، مع استثناء الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة، والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية، والمباني المرخصة كعيادات أو مراكز طبية، وفق الاشتراطات الواردة في القرار.

ونظم القرار تسوية أوضاع الصيدليات القائمة عند التجديد أو النقل وفق شرط المسافة، بحيث تحدد أسبقية الصيدلية وفق تاريخ صدور أول ترخيص لها بمزاولة النشاط في موقعها الحالي.

كما منح الصيدلية الصادر لها قرار بالنقل مهلة ثلاثة أشهر لاختيار موقع بديل واستكمال إجراءات النقل، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة.

اشتراطات لحفظ الأدوية

وشدد القرار على المتطلبات الفنية والصحية لحفظ وتخزين الأدوية والمنتجات الطبية، وألا تتجاوز درجة حرارة الصيدلية ومخازنها 25 درجة مئوية، مع حفظ الأدوية التي تتطلب التبريد بين درجتي 2 و8 درجات مئوية، وتنظيم تخزين الأدوية وعزل منتهية الصلاحية، وحفظ الأدوية المخدرة والنفسية والمؤثرات العقلية في خزائن محكمة الغلق وفق الضوابط المعتمدة.

وألزم صاحب الترخيص بتعيين مدير مرخص للصيدلية، لا يجوز له إدارة أكثر من صيدلية واحدة، وحدد مسؤوليته عن سير العمل وعهد الأدوية والفواتير والوصفات والسجلات والجوانب الفنية والعاملين.

كما ألزم صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية المرخصة لغير صيدلي كويتي بتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

ضوابط مشددة لصرف الوصفات

وحدد القرار البيانات الأساسية التي يجب توافرها في الوصفة الطبية قبل صرفها، ومنها بيانات المريض والطبيب والدواء والجرعة ومدة العلاج وطريقة الاستخدام، وأوجب التحقق من هوية المريض وخلو الوصفة من التعارضات والأخطاء الدوائية.

كما منح الصيدلي الحق في التحفظ أو الامتناع عن صرف الوصفة غير المستوفية للشروط والبيانات المقررة.

وحظر تداول أو صرف أو بيع الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والأغذية الخاصة إذا كانت المدة المتبقية على انتهاء صلاحيتها تقل عن 30 يوماً، مع مراعاة امتداد صلاحية أدوية الأمراض المزمنة وغيرها من المستحضرات المستخدمة للعلاج إلى ما بعد آخر جرعة مقررة، وبمدة لا تقل عن 30 يوماً.

كما حظر قبول أو إعادة هذه المنتجات بعد صرفها أو بيعها للجمهور، واشترط عرضها وبيعها في عبواتها الأصلية المعتمدة للتداول من الجهة المختصة بوزارة الصحة.

وأوجب القرار وضع بطاقة تعريفية على العبوة الأصلية لكل دواء يتم صرفه، تتضمن بيانات المريض والدواء والجرعة وطريقة الاستخدام والكمية المصروفة وتعليمات الحفظ وغيرها من البيانات المحددة، على أن تكون بلغة مفهومة للمريض أو من يقوم برعايته، مع إضافة التحذيرات والإرشادات اللازمة متى استدعى الدواء ذلك.

توصيل الأدوية والإغلاق

نظم القرار خدمة توصيل الأدوية والمنتجات الطبية من الصيدليات الأهلية، مشترطاً موافقة مسبقة واستيفاء متطلبات وسائل النقل وحفظ درجات الحرارة والفواتير والسجلات وبيانات طالب الخدمة والالتزام بالتسعيرة الرسمية، مع حظر توصيل المواد التي تصرف بموجب وصفة طبية وفق القرارات الوزارية المنظمة لها.

تصفية عهد الأدوية والمنتجات الطبية

وضع القرار ضوابط لتصفية عهد الأدوية والمنتجات الطبية عند الغلق المؤقت أو الدائم، تشمل جرد المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والأدوية الخاضعة للقرارات الوزارية وغيرها، وتنظيم إعادتها إلى المورد المعتمد أو التنازل عنها لصيدلية مرخصة أو إتلافها وفق الضوابط، مع تحديد مدد الاحتفاظ بالوصفات ذات الصلة.

ضبط الاسم التجاري والشعار والمحتوى

امتدت أحكام القرار إلى الإعلانات الخارجية على واجهات الصيدليات، من حيث الاسم التجاري والشعار والمحتوى، مع اشتراط الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة، وإلزام الصيدليات بإضافة شعار الصيدلة المعتمد والمرفق بالقرار، ليكون رمزاً تعريفياً للصيدليات الأهلية في البلاد.

توثيق الحضور والمناوبات

نظم القرار توثيق حضور وانصراف الصيادلة وفنيي الصيدلة، سواء بسجل ورقي أو نظام إلكتروني، مع تزويد الجهة المختصة بكشف شهري بمواعيد وأيام عمل الممارسين، وتنظيم الإجازات وترك العمل وتعيين البديل، بما يضمن وضوح المسؤوليات واستمرارية وجود الكادر المرخص.

3 صيادلة وموافقة مسبقة لفتح الصيدلية 24 ساعة

نظم القرار عمل الصيدليات بنظام المناوبات الليلية أو على مدار 24 ساعة، مشترطاً موافقة مسبقة من وزارة الصحة واستيفاء المتطلبات، ومنها ألا يقل عدد الصيادلة العاملين عن ثلاثة، إضافة إلى صاحب الترخيص. وتكون الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد استيفاء الاشتراطات.

تنظيم تشغيل الصيدليات الأهلية

يؤسس القرار لمنظومة تنظيمية تمتد من طلب الترخيص إلى التشغيل اليومي وتداول الدواء وصرفه وتخزينه وتوصيله والتوثيق المهني والرقابة والتصفية عند الإغلاق، بما يعزز سلامة الدواء والمريض ويرفع مستوى الالتزام المهني ويوحد الاشتراطات والإجراءات المنظمة لعمل الصيدليات الأهلية.

إلغاء قرار سابق… وتطبيق جزاءات

نص القرار على تطبيق الجرائم والعقوبات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بحق المخالفين لأحكامه، كما ألغى القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025، ويعمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *