– للوزير المختص قبول المساهمة العينية التي تقل عن 5000 دينار دون إحالتها للحكومة بعد استيفاء الشروط
– الفائض المتبقي من المساهمة يؤول إلى الميزانية العامة
– حظر ترتيب أي أعباء مستقبلية على الجهة المستفيدة من المساهمة تشغيلياً أو مالياً
– شمول المساهمات لمفهوم أوسع من التبرعات المحلية والأجنبية
– الجهات ستعد سجلات إحصائية بالمساهمات وتزوّد «المالية» بنسخة سنوية
– تغيير غرض المساهمة بموافقة مجلس الوزراء والمساهم أو مَنْ يمثله أو ورثته
– تنظيم صريح للحسابات البنكية المرتبطة بالمساهمات بما يشمل أسس فتحها ومراقبتها
تعكف الجهات الرسمية على إعداد مشروع قرار يُعيد تنظيم قبول الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات، للمساهمات والمنح والهبات والرعايات، أو ما في حكمها، مالياً ومحاسبياً، سواء من الأفراد أو البنوك أو الشركات أو الجهات محلية أو أجنبية.
وحسب التوجه محل الدراسة، سيكون مجلس الوزراء صاحب القرار النهائي في قبول أو رفض المساهمات التي تستوفي الإجراءات والشروط، على أن يمنح الوزير المختص صلاحية قبول المساهمة العينية التي تقل قيمتها عن 5000 دينار بعد استيفاء الشروط والإجراءات، دون إحالتها إلى مجلس الوزراء.
كما يتسع شمول «المساهمات» لمفهوم أوسع من التبرعات والهبات في القرار المحتمل، بحيث تشمل المنح والرعايات وما في حكمها، سواء كانت محلية أو أجنبية، فيما يتسع نطاق الجهات المستفيدة ليشمل الشركات الحكومية، إلى جانب أي جهة أخرى يسمح لها القانون بقبول المساهمات، مع تنظيم إمكانية تغيير الغرض من المساهمة بصورة أكثر تحديداً؛ إذ يتطلب ذلك موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب موافقة المساهم أو مَنْ يمثله أو ورثته.
وحسب المسودة المقترحة ينص القرار المحتمل صراحة على أن يؤول أي فائض متبقٍ من المساهمة إلى الميزانية العامة للدولة، فيما يلزم القرار الجهات بإعداد سجلات إحصائية للمساهمات والمنح والهبات وتزويد وزارة المالية بنسخة سنوية منها، مع إحالة التفاصيل التنفيذية والمالية والمحاسبية إلى آليات يضعها وزير المالية، على أن تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها قبل العمل بها، فضلاً عن إدخال تنظيم صريح للحسابات البنكية المرتبطة بالمساهمات ضمن الآليات التنفيذية، بما يشمل أسس فتحها والرقابة عليها.
وتتضمن قائمة شروط وأحكام تلقي الجهات الحكومية للمساهمات أو المنح أو الهبات والرعايات ما يلي:
1 – تلتزم الجهات الحكومية بتخصيص سجلات إحصائية خاصة بالمساهمات والمنح والهبات النقدية والعينية التي ترد إليها وتحتوي على جميع البيانات اللازمة وفق النماذج المعدة لذلك، ويتم تزويد قطاع شؤون التخزين ونظم الشراء في وزارة المالية، بنسخة منها في نهاية كل سنة مالية.
2 – ألّا تتضمن المساهمة أي شرط يربط المساهم بإدارة المشروع محل المساهمة أو تشغيله أو التدخل في أعماله بأي شكل.
3 – ألّا تكون المساهمة مشروطة بأي شرط لصالح المساهم أو الغير وعدم وجود مصالح أو منافع مباشرة أو غير مباشرة للمساهم أو منحه أفضلية أو مزايا أو أولوية أو استفادة من الخدمات التي تقدمها الجهة المستفيدة.
4 – في حال تولي المساهم تنفيذ المشروع، يشترط قبول الأعمال وفق المواصفات والمستندات المرجعية للمناقصات، وتسليم المشروع تحت إشراف الجهة المستفيدة ووفق جدول زمني محدد.
5 – ألا يترتب على المساهمة أي أعباء مالية أو تشغيلية مستقبلية على الجهة المستفيدة.
6 – إلزام الجهة المستفيدة بدراسة مدى الحاجة الحالية والمستقبلية للمساهمة ومدى كفاية قيمتها لتحقيق الغرض منها.
7 – إخضاع المساهمة لدراسة فنية ومالية وقانونية متكاملة، تشمل جدوى المشروع وإمكانية تشغيله واستدامته.
8 – تحديد مراحل المشروع محل المساهمة بشكل صريح، مثل الهيكل الإنشائي أو التشطيبات أو التجهيزات أو التنفيذ الكامل.
9 – تسهم الهبة أو التبرّع أو المنحة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجهة وتتفق مع اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً.
10 – ألّا تتضمن المساس بالوحدة الوطنية أو سيادة الدولة أو التدخل في أعمال أي من جهاتها.
11 – يكون الهدف من المساهمة محدداً ومشروعاً ولا يتنافى مع النظام العام والقيم والعادات واستقرار المجتمع الكويتي.
12 – ألا تتضمن المساهمة أي مزايا مالية أو عينية لموظفي الجهة المستفيدة.
13 – الحفاظ على سرية بيانات المساهم في حال رغبته في عدم الإفصاح عن بياناته الشخصية.
14 – يحظر على الجهات الحكومية طلب أي مساهمات نقدية أو عينية أو مساهمات لتمويل المشاريع أو لأي غرض آخر من المقاولين أو الشركات الخاصة أو الأفراد أو غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعوات العامة لحث المواطنين على تقديم المساهمات للمساهمة في الخدمات أو الأنشطة التي تقدمها الجهات وفق الاختصاصات المنوطة بها قانوناً.
15 – تُوجه المساهمة للغرض الذي خُصّصت من أجله، وفي حالة تحقق الغرض بوسيلة أخرى، فللجهة المستفيدة بعد موافقة مجلس الوزراء، توجيه المساهمة لغرض آخر، وفقاً لما تراه للمصلحة العامة، بعد موافقة المساهم أو مَنْ ينوب عنه أو ورثته حسب الأحوال، وذلك وفقاً للقواعد، وفي حال وجود فائض بعد ذلك فإنه يؤول إلى الميزانية العامة للدولة.
تنظيم طرق الاستفادة من المساهمات
حسب مسودة القرار محل الدراسة من المرتقب أن يُصدر وزير المالية قراراً بآليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حال قبول المساهمات أو المنح أو الهبات أو الرعايات، على أن تعرض هذه الآليات على مجلس الوزراء لاعتمادها أو توجيه تعديلها، ولا يجوز العمل بها إلا بعد صدور موافقته، وتشمل مسودة القرار ما يلي:
أ- تنظيم الإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بالمساهمات والمنح والهبات.
ب- بيان أحكام وطرق الاستفادة من المساهمات أو المنح أو الهبات وفق الغرض المخصص له ونوعها (نقدية، عينية، عقارية، مساهمات في مشاريع إنشائية على أرض الدولة، أو غيرها).
ج- تحديد آلية قيد المساهمات في الحسابات والإفصاح عنها في الميزانية والحساب الختامي وتصنيفها وفق دليل رموز وتصنيفات الميزانية، مع تضمين كافة البيانات المتعلقة بها.
د- تنظيم آليات تنفيذ المشاريع الإنشائية المموّلة من المساهمات والمنح والهبات.
هـ- وضع قواعد فتح الحسابات البنكية المخصصة لتلقي المساهمات وسُبل الرقابة عليها، بما يُعزّز مبادئ الحوكمة والشفافية.
