أهداف وتعديلات:
– تأكيد وكالة المقاصة والشركات مديرة المحافظ على دورها
– تأكيد دور مدير المحفظة كقائم بالبيع للتنفيذ على الأوراق المالية الموجودة خارج الكويت
– تعديل حجوزات المؤسسات المالية والنيابة العامة وقاضي الإفلاس لتكون أكثر فاعلية
– توفير بيئة مرنة لمتابعة إجراءات مديري المحافظ الاستثمارية الموقوفة
– تبسيط إجراءات التعامل وسهولة تقديم المعلومات والبيانات في التقارير الدورية إلكترونياً
شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول الخليج، ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال -المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية.
وترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية (دولة الرئاسة) الدكتور طامي بن أحمد بن علي آل بوطامي البنعلي، وبمشاركة رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية الدكتور وليد الحوسني، نيابة عن الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، ورؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهم: نائب رئيس هيئة السوق المالية-السعودية يوسف بن حمد البليهد، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع – الإمارات الدكتورة مريم بطي السويدي، مدير تنفيذي – الرقابة على المؤسسات المالية– مصرف البحرين المركزي عبير الشيخ إبراهيم آل سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية – سلطنة عُمان عبدالله بن سالم السالمي.
وتابع الاجتماع تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها الأخير وما تم إنجازه، حيث تم عرض مذكرة الأمانة بخصوص التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى الموافقة على محاضر اجتماع فرق العمل المنبثقة من اللجنة.
كما ناقشت اللجنة تفعيل الإطار التنظيمي واعتماد لائحة التسجيل البيني وتفعيل العمل بين الدول، التي أنهت الإجراءات النظامية وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان والكويت، على أن يبدأ العمل بها مطلع 2025.
وستقوم الهيئة بنشر لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار من خلال الكتاب 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010.
وقدمت الهيئة عرضاً مرئياً حول بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية، والمقترحات في شأن تحديثها، بهدف زيادة نسبة الاستفادة لجميع هيئات الدول الأعضاء.
وتم الاتفاق على تاريخ عقد الاجتماع المقبل للجنة في أبريل 2025 في الكويت.
القرار 150
إلى ذلك، وفي إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الأوراق المالية، واستكمالاً لنهج الهيئة في البحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، قامت الهيئة بالتعديلات الواردة بالقرار 150 / 2024.
وتتبلور التعديلات الواردة على الفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 7 / 2010 وتعديلاته في تحقيق التكامل المطلوب بين ما تنص عليه اللائحة التنفيذية في الكتاب الحادي عشر مع ما هو مقرر ومعتمد في قواعد البورصة المنظمة لقواعد البيع الجبري بموجب التفويض الممنوح لها من الهيئة، لكي لا يكون هناك تعارض أو تكرار بين مواد اللائحة التنفيذية وقواعد البورصة، بالإضافة إلى تأكيد وكالة المقاصة والشركات مديرة المحافظ على دورها كمحجوز لديها في شأن إخطار الدائنين المرتهنين وأصحاب الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز على الأوراق المالية واجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين بعد إتمام إجراءات البيع، كما تم التأكيد على دور مدير المحفظة كقائم بالبيع للتنفيذ على الأوراق المالية الموجودة خارج الكويت وتوريد حصيلة البيع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل، وأخيراً تم تعديل بعض أنواع الحجوزات والممثلة بالحجوزات التي تتم من المؤسسات المالية، أو من خلال النيابة العامة أو قاضي الإفلاس لتكون أكثر فاعلية.
القرار 152
كما أصدرت الهيئة القرار 152 / 2024 في شأن تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) والنموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون 7 / 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتمت إضافة بعض البيانات والمعلومات في البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) وكذلك النموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الموقوفة لدى الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، والتي يكون الغرض منها توضيح تاريخ إيقاف المحفظة الاستثمارية، أسباب إيقاف المحفظة الاستثمارية، والإجراء المتخذ تجاه المحفظة الاستثمارية الموقوفة وتاريخه.
ويهدف التعديل إلى توفير بيئة مرنة لدى هيئة أسواق المال لمتابعة إجراءات مديري المحافظ الاستثمارية في المحافظ الاستثمارية الموقوفة، من خلال تبسيط إجراءات التعامل، وسهولة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة في التقارير الدورية بشكل إلكتروني.
وأعربت الهيئة عن تطلعها الدائم إلى تطوير منظومة العمل في مجال نشاط الأوراق المالية، بما يحقق التطبيق الأمثل وما تتطلبه أسواق المال.
