– إلزام الممارسين بالتوثيق الكامل للجلسات والتقييمات والخطط العلاجية وحماية بيانات المراجعين
– حظر الخدمات والممارسات النفسية تحت مسميات مضللة مثل التوجيه الحياتي والعلاج بالطاقة وغيرها
– حظر العلاج بالبرمجة اللغوية العصبية وقانون الجذب والعلاج بالألوان والذبذبات
– منع وصف الأدوية وتعديل الخطط العلاجية الدوائية أو إجراء التدخلات الطبية من غير المختصين
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار رقم 225 لسنة 2026، في شأن تنظيم تراخيص وممارسة العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاعين الحكومي والأهلي، حظر فيه العلاجات النفسية غيرالمعتمدة، مع تحديد ضوابط المؤهلات والخبرات والتدريب والمسميات المهنية والمنشآت وحماية خصوصية المراجعين.
وحدد القرار مسميات «معالج نفسي أول» و«معالج نفسي» و«اختصاصي نفسي»، وربط الترخيص بالمؤهل الأكاديمي والخبرة والتدريب الإكلينيكي، مع اشتراط دراسة مقررات متخصصة والتدريب تحت إشراف مهني مباشر.
اختصاصات
وقصر القرار دور الأخصائي النفسي الحاصل على البكالوريوس على المقابلات الأولية وجمع البيانات وتطبيق المقاييس وإعداد التقارير، تحت إشراف «معالج نفسي أول»، ومنعه من تقديم العلاج أو وضع الخطط العلاجية، بينما يختص المعالج النفسي بالتقييم وصياغة الحالات، ووضع وتنفيذ الخطط العلاجية ومتابعتها ضمن حدود ترخيصه.
وألزم باستخدام أنظمة تشخيص علمية معتمدة، وإحالة الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً، وخصوصاً حالات الخطورة على النفس أو الآخرين، إلى الطبيب أو المستشفى المختص.
كما ألزم الممارسين بتوثيق التقييمات والمقابلات والاختبارات والخطط العلاجية وتطور الحالات، مع الحفاظ على سرية البيانات. كما اشترط موافقة المراجع قبل تصوير الجلسات لأغراض التدريب أو التعليم، وموافقته المستنيرة قبل بدء العلاج.
حظر
وحظر القرار الممارسات النفسية غير القائمة على أسس علمية معتمدة، ومنها العلاج بالطاقة والريكي والكريستالات والبرمجة اللغوية العصبية وقانون الجذب والعلاج بالألوان والذبذبات والشاكرات وغيرها، كما منع وصف الأدوية أو تعديل الخطط الدوائية من غير المختصين.
وشدد على حظر تقديم أي خدمات نفسية لا تستند إلى أسس علمية أو مهنية معترف بها، أو توحي بقدرتها على علاج الاضطرابات النفسية من دون دليل علمي معتمد. ويهدف ذلك إلى حصر العلاج النفسي في الأساليب والتدخلات المبنية على الدليل العلمي، وحماية المراجعين من الممارسات المضللة أو غير المثبتة.
كما شمل الحظر العلاج البراني، ودورات توازن الطاقة، والتنويم المسرحي أو الزائف، والبرمجة اللغوية العصبية، والبرمجة المعرفية، والهندسة الذهنية والنفسية، والتوكيديات، وتفعيل التنشيط الجيني النفسي، والإعداد النفسي أو العصبي الروحي، وتفعيل موجات الدماغ أو موجات ألفا، والعلاج بقانون الجذب.
تقنيات وممارسات أخرى
امتد الحظر إلى العلاج النفسي باليوغا أو التحكم بالتنفس، والعلاج بالبرانا والتأمل، وتقنيات الحرية النفسية والعلاج بتحليل الخط أو لغة الجسد، والعلاج بخط الزمن، والعلاج بالألوان أو الأصوات وموجاتها، والعلاج بالنقر، والعلاج بحقل الفكر، والعلاج بالذبذبات، والعلاج الروحاني أو الكوني، والإسقاط النجمي، وتقنيات الشاكرات والأورا أو حقل الطاقة، وغيرها من الممارسات المماثلة.
تحليل السلوك التطبيقي
نظم قرار وزير الصحة ممارسة تحليل السلوك التطبيقي، وحدد مسميات «محلل سلوك تطبيقي أول» و«محلل سلوك تطبيقي» و«مساعد محلل»، مع اشتراط المؤهلات والتدريب، وجمع البيانات السلوكية ووضع البرامج الفردية وتوثيق النتائج ومتابعة التقدم.
غرف وخصوصيات
اشترط القرار للمجمعات النفسية غرفاً بمساحة لا تقل عن 9 أمتار مربعة، وبحد أدنى غرفتين، مع توفير الخصوصية والسجلات الإلكترونية والتأمين وأنظمة الطوارئ، وقصر كاميرات المراقبة على مناطق الانتظار والممرات. كما ألزم بوجود «معالج نفسي أول» متفرغ للإشراف الفني.
6 أشهر لتوفيق الأوضاع
حظر القرار انتحال المسميات المهنية أو الإعلان عن خدمات نفسية من جهات غير مرخصة، ومنح المنشآت التي باشرت إجراءات الترخيص مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، فيما منح الممارسين في القطاع الحكومي 18 شهراً لتوفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة.
