حظر بيع وشراء الذهب والوساطة عقارياً لِمَنْ يتعذّر معه التحقّق من «المستفيد الفعلي»


– دليل تُجار المعادن الثمينة وسماسرة العقار:

– وقف استلام أو تسليم أي مبالغ نقدية بما في ذلك العربون

– مراقبة مستمرة للمعاملات ومراجعة الأنماط ومصادر الأموال

– تشديد إجراءات العناية الواجبة على المعاملات الكبيرة أو المعقدة

– وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية تناسب طبيعة ونطاق القطاع

– وجوب إرفاق مستندات المعاملات التي تتجاوز قيمتها 3 آلاف دينار

– تحديد المستفيد الفعلي مع الاحتفاظ ببياناته بسجل إلكتروني مستقل

– تشديد الرقابة على المعرضين سياسياً وموافقة الإدارة العليا قبل العلاقة

– فحص مستقل للتأكد من التزام المنشأة بإجراءات مكافحة «غسل الأموال»

– البيع والجرد إلكترونياً عبر نظام يضمن عدم تعديل البيانات دون أثر تدقيقي

حدّث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بقطاعي تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وكذلك لدى سماسرة ووسطاء العقار.

وأكّد التحديث ضرورة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات من قبل الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاعين، وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها، والاحتفاظ بسجلات ومعاملات العملاء والمعاملات، مع تطبيق تدابير العناية الواجبة لمرتفعي المخاطر.

إلى جانب ذلك، حدّث القراران الصادران في هذا الخصوص مُتطلّبات تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي، مع تأكيد ضرورة تناسب سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية التي أعدتها شركات ومؤسسات القطاعين مع سياسات وإجراءات الجهة الرقابية الخاضعة لها، مع الإلزام بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة، ووضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين.

وفي هذا الخصوص، جرى التشديد على الالتزام بمتطلبات مكافحة «غسل الأموال»، مع توسيع نطاق ضوابط ومتطلبات تقييم المخاطر لتشمل المنتجات والتقنيات الجديدة، والدول والمناطق الجغرافية، وقنوات تقديم الخدمات، مع اعتماد سياسات وإجراءات ونظم الضوابط الداخلية من الإدارة العليا وسارية على جميع الفروع المحلية والخارجية، فيما تم حظر تنفيذ المعاملة أو استمرار علاقة العمل في حال تعذر التحقّق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي، أو عدم القدرة على توثيق المعلومات المُتعلّقة بالمستفيد الفعلي.

كما تم التوجيه إلى إجراء عمليات البيع والجرد السنوي من خلال نظام إلكتروني معتمد يضمن سلامة البيانات وعدم قابليتها للتعديل دون وجود أثر تدقيقي، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية وإمكانية استخراج السجلات ورقياً أو إلكترونياً عند الطلب. فضلاً عن ضرورة تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا، يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة «غسل الأموال» ولائحته التنفيذية والضوابط الجديدة، مع منحه صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات ذات الصلة، والعمل باستقلالية ورفع تقاريره إلى الإدارة العليا.

وعملياً يوسع التحديث الصادر بهذا النطاق ضوابط ومتطلبات تقييم المخاطر بمهن السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين وشركات ومنشآت الذهب المعادن الثمينة.

كما ألزم، بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات المرتبطة بالعملاء والمعاملات، إلى جانب تطبيق تدابير العناية الواجبة، بما في ذلك الإجراءات المشددة للعملاء والمعاملات مرتفعة المخاطر، مع ضرورة تعيين المنشآت مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا، يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والضوابط الجديدة، مع منحه صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات ذات الصلة، والعمل باستقلالية ورفع تقاريره إلى الإدارة العليا.

إنشاء علاقة

وحظر القرار إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، مشدداً على ضرورة تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي والتحقق منها قبل إجراء أي معاملة، أو عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو عند وجود شكوك في صحة أو كفاية بيانات الهوية التي سبق الحصول عليها، كما أوجب إرفاق مستندات المعاملة للمعاملات التي تزيد قيمتها على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، والتي تشمل تحديد الهوية البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين، وجواز السفر أو وثيقة السفر لغير المقيمين، إضافة إلى الرخص التجارية والوثائق الرسمية ذات الصلة بالشركات والمؤسسات.

وفي ما يتعلق بالأشخاص المعرضين سياسياً، ألزم القرار الشركات والمؤسسات بوضع أنظمة مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي من هذه الفئة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة، بما في ذلك الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء أو استمرار علاقة العمل، وتحديد مصدر الأموال والأصول، وإخضاع العلاقة لمراقبة مشددة ومستمرة.

بيانات العميل

وشدد القرار على إجراءات التعامل مع ذوي المخاطر العالية، إذ أوجب فحص المعاملات المعقدة والكبيرة وغير الاعتيادية، والتحقق من أغراضها الاقتصادية والقانونية، والحصول، في الحالات المشمولة، على بيانات العميل ومصدر الأموال والغرض من المعاملة، فضلاً عن موافقة الإدارة العليا على بدء أو استمرار العلاقة.

وفي إطار تحديد المستفيد الفعلي، ألزم القرار الشركات والمؤسسات باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد مما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر، والحصول على شهادة موقعة من العميل أو الاعتماد على مصادر موثوقة أخرى، مع الاحتفاظ ببيانات المستفيد الفعلي في سجل إلكتروني مستقل يتضمن اسمه والغرض من العملية وطبيعة علاقته بالمشتري ورقم الفاتورة وتاريخ المعاملة.

كما ألزم الوسطاء والشركات والمؤسسات بالمراقبة المستمرة لمعاملات العملاء، ومراجعة أنماط التعاملات ومصادر الأموال بما يتناسب مع مستوى المخاطر، مع ضرورة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة يشتبه في ارتباطها بعائدات جريمة أو بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بصرف النظر عن قيمتها.

وحظر القرار على الشركات ومديريها وموظفيها الإفصاح للعميل أو للغير عن الإخطارات المرسلة أو التي سيتم إرسالها إلى وحدة التحريات المالية، أو عن وجود تحقيق يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وسائل الدفع

وحول ضوابط وسائل الدفع، حظر القرار قبول أو استلام أو تسليم أي مبالغ نقدية مرتبطة بالمعاملة، بما في ذلك العربون والدفعات المقدمة، مباشرة أو غير مباشرة، على أن تتم المدفوعات من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

كما فرض الاحتفاظ بسجلات العناية الواجبة ووثائق هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات المعاملات المحلية والدولية، بما فيها محاولات تنفيذ المعاملات، والإخطارات المرسلة إلى وحدة التحريات المالية وتقييمات المخاطر والسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، للمدة ذاتها.

وأجاز القرار لـ «التجارة» أو الجهة المختصة طلب الاحتفاظ بالسجلات لفترات أطول في الحالات التي تقتضيها أعمال الفحص أو التحقيق، كما وأبقى على إمكانية فرض التدابير والجزاءات المقررة قانوناً في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية المنظمة له.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *