صحيفة حالة جنائية حديثة.. شرط الترشح لجمعيات النفع العام



 

 

أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2026 بشأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجلس إدارة جمعيات النفع العام.

ونصت المادة الأولى منه على أن «تلتزم جميع جمعيات النفع العام بتزويد وزارة الشئون الاجتماعية بصحيفة حالة جنائية صادرة من تطبيق سهل وتكون حديثة لمرشحي مجلس الإدارة الراغبين بالتقدم للانتخابات».

وقالت مادته الثانية، «يكون تقديم صحيفة الحالة الجنائية إجراء إلزاميا ومتجدداً مع كل انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة»، في حين نصت مادته الثالثة على أنه «لا يعتد بعضوية أي عضو متقدم للترشح لم يقدم بشأنه صحيفة حالة جنائية سارية المفعول ويحجب عنه حق الترشح أو التصويت أو شغل أي منصب قيادي في مجلس الإدارة إلى حين استيفاء هذا المتطلب».

وجاء في المادة الرابعة، تتحمل الجمعية مسؤولية التحقق من استيفاء هذا الشرط وإخطار الوزارة فوراً بأي مستجدات تتعلق بالحالة الجنائية لأي من المرشحين، في حين نصت المادة الخامسة على أن «يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به».

 

 



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *